الشيخ السبحاني

147

قاعدتان فقهيتان

ويظهر من كثير من الروايات انه الأصل وان التحديد بالعدد والزمان طريقان اليه ، ودونك بعضها : 5 - ما رواه علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » « 1 » . 6 - ما رواه مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس » « 2 » . 7 - ما عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا أهل بيت كبير . . . إلى أن قال : فما الذي يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال عشر رضعات » الحديث « 3 » . 8 - وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم . ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك اللّه ؟ فقال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات » « 4 » . 9 - ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : « لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم » « 5 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 3 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 18 . ( 4 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 21 . ( 5 ) المصدر السابق ، الباب 2 ، الحديث 23 .