الشيخ السبحاني

123

قاعدتان فقهيتان

من الرضاعة . فقلت : يا رسول اللّه لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . نعم ، ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » « 1 » ورواه البخاري ومسلم . 26 - وروى أيضا باسناد أخر عنها قالت : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » « 2 » . ورواه مسلم . 27 - وروى أيضا باسناده عن عروة ، عن عائشة انها أخبرته ان عمها من الرضاعة يسمى « أفلح » ، استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال لها : « لا تحتجبي ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » « 3 » . ورواه مسلم . 28 - وروى أيضا باسناده عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ان النبي صلى اللّه عليه وآله أريد على ابنة حمزة ، فقال : « انها لا تحل لي ، انها ابنة أخي من الرضاعة وان اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » « 4 » . رواه البخاري ومسلم . قال أبو بكر محمد بن الحسين البيهقي بعد نقله الأخبار الواردة في المقام : « وروينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمد ، وجابر بن يزيد أبي الشعثاء ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والزهري » « 5 » . قال في التاج : رغب النبي صلى اللّه عليه وآله في نكاح بنت عمه حمزة فقال : « انها لا تحل لي ، انها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ، ص 451 . ( 2 ) المصدر السابق نفسه . ( 3 ) المصدر السابق ، 452 . ( 4 ) المصدر السابق نفسه . ( 5 ) المصدر السابق ، ص 453 .