الشيخ السبحاني

120

قاعدتان فقهيتان

14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « ثمانية لا تحل مناكحتهم . . . إلى أن قال : أمتك وهي عمتك من الرضاع ، أمتك ، وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك » « 1 » . 15 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : قلت له : « أرضعت أمي جارية بلبني . فقال : هي أختك من الرضاعة . قلت فتحل لاخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي لأبي وأمي . قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » « 2 » . 16 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة » « 3 » . 17 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى عن سماعه ، قال : « سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ » « 4 » . 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك

--> ( 1 ) المصدر السابق ، الباب 8 الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 8 الحديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 4 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 6 .