الشيخ السبحاني

121

قاعدتان فقهيتان

ابن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ، قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لان اللبن لفحل واحد » « 1 » . 19 - عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن امرأة أرضعت جارية ، ثم ولدت أولادا ، ثم أرضعت غلاما ، يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا ، هي أخته » « 2 » . 20 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة . وقال : ان عليا عليه السلام ذكر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ابنة حمزة . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة . وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة » « 3 » . 21 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا [ رضيعة ] فأرضعتها امرأة فسد نكاحه . قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال : نعم ، من قبل الأب » « 4 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 13 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 14 . ( 3 ) الفروع ، ج 3 ، ص 445 ، الحديث 11 . ذكره في الوسائل مقطعا ، الباب 13 الحديث 1 والباب 8 الحديث 6 ، ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) المصدر السابق ص 444 ، الحديث 4 ذكره في الوسائل مقطعا ، الباب 10 -