الشيخ السبحاني

119

قاعدتان فقهيتان

عن أبيه ، عن آبائه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » . 10 - ابن أبي جمهور الأحسائي : روى سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « قلت يا رسول اللّه ، هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال : أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وان اللّه تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » « 2 » . 11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » « 3 » . 12 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » « 4 » . وإضافة إلى ما تقدم ، هناك جملة وافرة من الأخبار تدل على القاعدة من خلال انطباق العناوين النسبية بالرضاع ، منها : 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يحرم من الإماء عشر . . . إلى أن قال : ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة » الحديث « 5 » .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 239 ، الحديث 899 . ( 2 ) المستدرك ، ج 2 ، ص 572 ، الباب 1 مما يحرم بالرضاع الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر نفسه ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 5 ) المصدر السابق ، الباب 8 ، الحديث 9 .