الشيخ السبحاني

118

قاعدتان فقهيتان

عليه السلام : لا ، انه يحرم الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » . 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد اللّه ، عن أبي عليه السلام قال : « سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثم قال : أليس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم النسب » « 2 » . 8 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع . وقال يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم ، يجرى في الرضاع مثل ذلك » « 3 » . ورواه الشيخ أيضا بأسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وزاد : وقال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 4 » . 9 - القاضي النعمان بن محمد الإسماعيلي : روينا عن جعفر بن محمد ،

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 7 . ( 2 ) المصدر السابق الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر نفسه ، الحديث 2 .