السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

232

قاعدة الفراغ والتجاوز

الذكري وقد يمثل له بما إذا علم اما بترك السجدتين أو التشهد وهو في حال القيام فان هذا غير معقول مع تقدم الجزء الركني إذ يعلم بكون القيام زيادة على كل حال ، فما قد يتوهم من تصوير لهذه الفرضية كصورة مستقلة في قبال الصور السابقة المتقدمة واضح البطلان . الصورة الرابعة - ما لو كان الجزء الركني متأخرا بحسب ترتب الأجزاء والجزء غير الركني متقدما كما إذا علم اجمالا اما بترك القيام بعد الركوع أو السجدتين وهو في حال الجلوس أي في المحل الشكي لهما معا وهنا قد يتوهم لزوم الاتيان بهما معا كما كنّا نقول به في فرض تقدم الجزء الركني على غير الركني - الصورة الأولى - ولكن الصحيح عدم لزوم الاتيان بغير الركن لأنه يعلم تفصيلا بسقوط الأمر بالجزء غير الركني وهو القيام بعد الركوع في المثال امّا للاتيان به أو للدخول في الركن ولا تجري أيضا اصالة عدم الاتيان بالقيام لاثبات سجدتي السهو له خارج الصلاة حتى لو قيل بالسهو لكل نقيصة إذ يعلم بعدم وجوبه عليه امّا للاتيان بالقيام وعدم النقيصة من ناحيتها أو لبطلان الصلاة رأسا من جهة زيادة الركن فيه على تقدير عدم القيام حيث يكون على هذا التقدير قد سجد اربع سجدات . الصورة الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني المتقدم - سواء كان محله الذكري باقيا أم لا - كما إذا علم إمّا بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة وهو في حال الجلوس وهنا تجري القاعدة في الجزء غير الركني لنفي وجوب السهو أو القضاء المترتب على تركه لا للعود عليه إذ لا اشكال في سقوط الأمر بالعود عليه كما تقدم ، ولا يعارض بشيء لان الطرف الآخر - أعني الجزء الركني - يكون الشك فيه في المحل فيجب الاتيان به . الصورة السادسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز محل الركن أيضا كما إذا حصل له العلم بترك القراءة أو السجدتين بعد الدخول في القيام وهنا لا يعلم بزيادة القيام إذ لعله جاء بالسجدتين ويكون المتروك القراءة فيكون شكه بلحاظ الجزء الركني بعد التجاوز عن المحل ، والصحيح في حكم هذه الصورة انه