السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
17
قاعدة الفراغ والتجاوز
المقدمة 1 - التعريف : لم يتعرض الفقهاء لا عطاء تعريف محدد لقاعدة الفراغ أو التجاوز رغم تعرضهم لبيان موضوع كل منهما وحدوده ، ولعلهم اكتفوا بذلك عن رسم تعريف لها ، سيما إذا لاحظنا انه لا يترتب اثر مهم على التعريف ، وان كان مقتضى المنهجية في البحث البدء في كل قاعدة أصولية أو فقهية باعطاء تعريف لها . ويمكن تعريف قاعدة الفراغ بأنها : عبارة عن حكم ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغافلة عن ايقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه ، وتعريف قاعدة التجاوز بأنها : عبارة عن حكم ظاهري باتيان ما يحتمل الغافلة عن الاتيان به في محله من المركب الارتباطي بعد تجاوزه . هذا بناء على كونهما قاعدتين مستقلتين . واما بناء على كونهما قاعدة واحدة فان أرجعنا إحداهما إلى الأخرى فلا كلام زائد ، وان ارجعناهما إلى امر جامع بينهما كما صنعه الشيخ ( قدّس سرّه ) وهو الصحيح - فينبغي تعريفها بذلك الأمر الجامع وهو الحكم الظاهري