السيد صدر الدين الصدر العاملي
34
خلاصة الفصول في علم الأصول
ولا على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ناشيا منه بل على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ظنّا مطلقا ويدور الامر معه وجودا وعدما وفيه انّ ذلك لا ينافي حجيّته بل يستلزمه من حيث توقفه فيها عليه وقد مرّ انّ الموصل إلى الحجّة حجّة لنفس الحجّة نعم الدّليل المذكور اخصّ من المدّعى عند من لا يعتبر الظّنّ في حجّية الاستصحاب الثاني انّ اعتباره في الأمور العادية التي لا يستقيم فيها النّظام بدونه لا يستلزم اعتباره في الأحكام الشّرعيّة الّتى ينتظم فيها الأساس نعم اعتباره في بعض موضوعات الأحكام ممّا يستقلّ به العقل كحيوة الغايب كما انّه يستقلّ بحجّيّته في بعض الأحكام نفيا أو اثباتا كاستصحاب البراءة واستصحاب الشّغل واما حجّية في ساير الموارد فلا يتم الّا بدلالة الأخبار فيمكن ان يكون عدّه من الأدلّة العقليّة نظرا إلى انّ حجّيته ولو بحسب بعض موارده مستفادة من العقل الثاني انّ المقتضى للحكم الأول ثابت والمعارض لا يصلح للّرفع لانّ مرجعه إلى احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم وهو معارض باحتمال عدمه فيبقى الحكم سليما عن الرّافع ولا يذهب عليك انّ هذا الدّليل لو تمّ لكان اخصّ من المدّعى لانّه انّما يقتضى حجّيته الأستصحاب حيث يتحقق المقتضى للبقاء ويشكّ في طروّ الرّافع لا مطلقا الثالث الاخبار الدّالة على وجوب الأخذ باليقين السّابق عند عدم اليقين بالخلاف وهي كثيرة منها صحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) قال قلت له الرّجل ينام على وضوء إلى أن قال فان حرّك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم به قال لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيئ من ذلك امر بيّن والّا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشّك ولكنّه ينقضه بيقين اخر ومنها الصّحيح عن أحدهما قال وإذا لم يدرى في ثلث هو أم اربع وقد احرز الثّلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشّكّ ولا يدخل الشّك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فينبى عليه ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات ومنها صحيحة زرارة قال قلت فان ظننت انه اى القدر قد اصابه اى الثوب ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم ارشيئا ثم صلّيت فرايته فيه قال اغسله ولا تعيد الصّلوة قلت لم ذلك قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس لك ان تنقض اليقين بالشّكّ ابدا إلى أن قال قلت إن رايته في ثوبي وانا في الصّلوة قال تنقض الصّلوة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصّلوة وغسلته ثم بنيت على الصّلوة لانّك لا تدرى لعلّه شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشّكّ ومنها موثقة عمّار إذا شككت فابن على اليقين قلت له هذا أصل قال نعم ومنها رواية محمّد القاشاني قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الّذى يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشّكّ صم للرّؤية وافطر للرّؤية ومنها ما رواه في الخصال عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع )