السيد صدر الدين الصدر العاملي
31
خلاصة الفصول في علم الأصول
ناظر إلى بقاء التّكليف غاية الأمر انّه إذا لم يصادف كان معذورا الثاني ان يشتبه الحرام بغير الواجب بحيث يعلم دخوله في جملة محصورة والحق عدم جريان أصل البراءة هنا أيضا بل يجب التجنّب عن الجميع دفعا لخوف الضّرر المترتب على فعل البعض المحتمل لكونه هو المحرّم فانّ قضيته عموم النّهى ثبوت التّحريم حال الاشتباه أيضا ولبعض المتأخرين في هذا المقام قول بجواز تناول ما لا يزيد على قدر الحرام وربّما تعدّى بعضهم فأجاز استعمال الجميع لا على وجه الجمع واحتجّوا على الجواز بالنقض بصورة عدم الحصر وبعموم قوله كلّ شئ فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فانّه بعمومه يتناول المقام وبانّ القدر الثّابت حرمة تناول ما علم حرمته دون ما لم يعلم قضيته الأصل فيه الإباحة واحتج الاوّلون على وجوب بقاء ما يساوى الحرام بان ارتكاب الجميع يوجب العلم بارتكاب الحرام وهو حرام فتحرم مقدمته لأنّ مقدّمة الحرام حرام وبانّ الحكم بحليّة الجميع يوجب الحكم بحلية ما هو حرام قطعا وهو باطل فيتعيّن الاقتصار على الحكم بحلّية ما لا يقطع معه بدخول الحرام والجواب عن حجّة الجواز لقنا عن الوجه الاوّل فببيان الفرق بين المقامين وهو لزوم العسر والحرج في التّجنب عن غير المحصور فيكون منفيا بخلاف المحصور فيبقى على حكم الأصل وامّا عن الثاني فيحمل الرواية على صورة الاشتباه بغير المحصور أو على صورة قيام امارة شرعيّة على الحلّية وربّما يؤيد الثّانى رواية مسعدة بن صدقه وامّا عن الثّالث فيما سبق تحقيقه من الاستدلال على القول المختار وامّا حجّتهم على وجوب ابقاء ما يساوى الحرام ففسادها في غاية الوضوح لانّ ما ذكروه أولا من انّ تحصيل العلم بالحرام حرام لا يساعد عليه عقل ولا نقل على انّه ان أريد بالحرام الحرام الواقعي وحصول العلم به بعد وقوعه على وجه لا ينافي حلّيته في الظّاهر فممّا لا غبار عليه كما لو اشترى أحد مالا وتصرف فيه وبعد ذلك علم بكونه مغصوبا فانّه لا يكون غاصبا وان علم أو ظنّ بأدائه إلى العلم بالغصبيّة وان أريد به الحرام الظّاهرى فممنوع إذ الفرض توقف العلم بحرمته في الظّاهر على العلم بالتعّيين وهو منفىّ حال الاشتباه وامّا منع المقدمة الثّانية اعني حرمة مقدّمة الحرام فقد تقدم الكلام فيها وما ذكروه ثانيا من انّ الحكم بحلّية الجميع يوجب الحكم بحلّية الحرام فمدفوع بانّ الحاكم لا يحكم بحلّيته مجتمعا بل على التدريج وهذا وان استلزم الحكم بحلّية الحرام الّا انّ القول الآخر مشارك له في هذه المفسدة فانّ قولهم بحلّية كل واحد على البدليّة حكم بحلّية الحرام أيضا فان اعتذر بانّ الجهالة تفيد حلّيته في الظّاهر توجّه الاعتذار به على القول الآخر والفرق تحكم بيّن الثالث ان يشتبه الواجب والحرام بغيرهما حيث يتعذّر التّميز ولا يعلم دخوله في محصور