السيد صدر الدين الصدر العاملي

15

خلاصة الفصول في علم الأصول

يقتضى عدم قبول خبر الصّبى بطريق أولى إذ لا حاجز له عن الكذب لعلمه بانتفاء التكليف عنه ويمكن رفع الأول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ الحاجز عن الكذب لا ينحصر في الخوف منه تعالى بل قد يكون لسلامة الفطرة أو طلبا للكمال أو تنزها عن رذائل الافعال فالتحقيق ان يتمسك في منع قبول خبره بناء على الطّريقة الّتى حققناها بعدم كونه ممّا يظنّ حجّيته ان لم يقطع أو يظن بخلافها واما على الطّريقة العاملين بمطلق الظّن فبالأجماع الثاني العقل فلا يعتبر خبر المجنون اتفاقا ووجهه واضح نعم لو كان أدواريا واخبر حال افاقته جاز التّعويل عليه ان استجمع لبقية الشّرايط وكذا لا يعتبر خبر النّائم والمغمى عليه والسّكران الثالث الإسلام والإجماع على اعتباره يحكى في كلام الخاصّة والعامة فلا تقبل رواية الكافر باقسامه الرابع الأيمان ذكره جماعة ونسبه في المعالم إلى المشهور فلا تقبل رواية غير الأمامى وذهب جماعة إلى عدم اشتراط ذلك واختاره العلامة في أحد قوليه وهو الأقوى لنا انّ الشيخ قد نقل اتفاق الطّايفة على العمل بخبر عبد اللّه بن بكير وسماعه وعلي بن حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال وظاطريّون فيكون اخبارهم من الطرق الظّنية فيجب التعويل عليها وامّا على القول بجواز العمل بالظّن في الاحكام فالتقريب واضح الخامس العدالة ذكرها جماعة ونسب إلى المشهور ولكن النّسبة غير ثابتة ونفى الشّيخ عنها الخلاف ولكن كلامه مؤّل وذهب جماعة إلى كفاية التّحرز عن الكذب احتج من اعتبرها بوجهين الاوّل قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا وأجيب بانّ الوقوف على التّوثيق نوع تبيّن وانّ التّعليل انّما يجرى في الفاسق الغير الموثق إذ خبر الفاسق الموثق يفيد الظن كالعادل فلا يصدق في حقه التعليل ويشكل الأول بانّ التبيّن طلب البيان ولا يصدق على صورة الظّنّ ولهذا لا يقول الظّان تبيّن لي كذا والثّانى بانّ الجهالة ليس معناها عدم الاعتقاد الرّاجح بل عدم العلم فيندرج حينئذ الظّن فيها كاخويه من الشّك والوهم ولا يعارض بانّ العلم لا يحصل بخبر العادل غالبا فيلزم ان يكون العمل فيها بجهالة ولا انّ المراد بالعلم الّذى يقابل الجهالة ما يعم العلم العقلي والشّرعى هذا هو التّحقيق في توجيه التّعليل وظهر ان لا منافاة بين ظاهر التّعليل واطلاق ما علل به بل الوجه في الجواب ما نبّهناه عليه انفا من منع العموم وعلى تقدير تسليمه يخص بما مرّ من الأدلّة الثاني ما ذكره المحقق من انّ دعوى التّحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد والجواب منع الأستبعاد لانّا نرى بالعيان انّ كثيرا من الفساق يتحرّزون عن بعض المعاصي حقيقة السادس الضبط وهو ان يكون حفظه غالبا على سهوه ونسيانه ولا خلاف ظاهرا في اعتباره فانّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره لأحتمال الزيادة والنّقصان والتّغير والتحريف في روايته احتمالا مساويا أو قريبا منه فلا يبقى تعويل على خيره واعتبار هذا الشّرط بناء على انسداد باب العلم على ما مرّ واضح واما على تقدير التّعويل على الآيات والأخبار فلا بد من تخصيص عمومها أو تقييد اطلاقها بذلك لما مرّ وفي التّعليل المذكور في اية النّبأ ايماء اليه وهل