السيد صدر الدين الصدر العاملي
46
خلاصة الفصول في علم الأصول
وامّا قولهم بانّ الأجير على عمل مع الاطلاق له ان يستنيب غيره عليه فمستند إلى دليل خارجي [ التنبيه ] السادس : ذكر بعضهم انّ الامر بالطّبيعة يقتضى الامر بالفرد من باب المقدّمة وهو عندي غير مرضىّ لانّ الطّبيعة عين الفرد في الخارج ان فسّر الفرد بالطّبيعة المشخّصة كما هو الظاهر فالاتيان به عين الاتيان بالمأمور به فيمتنع التوقّف عليه في الخارج وان فسّر بالمجموع المركب من الطّبيعة والتشخص فان قلنا باتحادهما خارجا فكما مرّ وان قلنا بتغايرهما فعدم التّوقف أوضح لأن وجود الجزء لا يتوقف على وجود الكلّ بل الأمر على العكس [ التنبيه ] السّابع : زعم جماعة انّ القول بوجوب المقدمة يوجب القول بانتفاء المباح لأنّ ترك الحرام واجب ولا يتمّ الا بفعل من الافعال فيجب ذلك الفعل بناء على وجوب المقدّمة [ إشكال : ] وفيه أولا انّ ذلك على تقدير صحّته لا يوجب نفى المباح رأسا فانّ المكلّف قد لا يتمكن من الحرام فلا يجب عليه تركه فلا يجب عليه مقدمته أيضا وثانيا بانّ ترك الحرام انّما يتوقّف على وجود الصّارف فقط ولا ريب في وجوبه دون غيره من الافعال إذ لا يتوقف عليها بل يستلزمها فانّها من لوازم من لوازم وجود المكلّف ح بمعنى عدم امكان انفكاكه عن جميعها على تقدير ترك الحرام [ إشكال آخر : ] فان قلت لا ريب في انّ وجود كل من الأفعال مانع من حصول الآخر كما هو شأن التّضادّ فيكون سببا لعدمه كما هو قضيّة المانعيّة فإذا حرم الفعل وجب التّرك فيجب سببه الّذى هو فعل المانع من باب المقدمة غاية الأمر انّ الأسباب متعدّدة فيجب الكلّ على التّخيير [ الجواب : ] قلت وجوب التّرك انّما يقتضى وجوب ما يستند اليه استنادا فعليا لا ما يستند اليه استنادا شأنيا وظاهر انّ ترك الحرام انما يستند بالفعل لا وجود الصّارف دون فعل الضّدّ لسبقه عليه كيف لا وهو من شرائط حصوله فلا يقتضى الّا وجوب الصّارف [ استدراك : ] نعم لو فرض التّوقف على غير الصّارف أحيانا بحيث لا يتمكّن من ترك الحرام الّا بالتّشاغل بفعل اتّجه الحكم بوجوبه كما في السّاقط المحاذى لنفس محترمة إذا كان بحيث لا يمكنه التخلّص من الوقوع عليها الّا بالتّسبّب بحبل ونحوه وكذا لو تمكّن منه بدونه لكن كان الصارف فيه ضعيفا بحيث يعلم أو يخاف وقوعه في المحرّم اختيارا بدونه فيجب تقوية الصّارف أو تضعيف الدّاعى وإلى هذا ينظر قول الفقهاء بوجوب النّكاح على من يخاف الوقوع في المحرّم بتركه وعلى هذا لو تعذّر في حقّه الفعل تعيّن عليه تقوية الصّارف ولا عذر له في فعل المحرّم مع التمكّن منه واعلم انّه لو تمّت الشّبهة المذكورة للزم نفى المندوب والمكروه أيضا وظاهر القوم استناد نفى المباح خاصة اليه فيمكن ان يكون ذلك قصورا من أرباب الشبهة أو من القوم في البيان لا قصرا في الحكم أو ينزّل المباح على المعنى الأعمّ [ التنبيه ] الثامن : [ مقدمة ترك الحرام وفعله ] لا ريب في وجوب مقدمة ترك الحرام فانّ مرجعه إلى وجوب مقدّمة الواجب فانّ ترك الحرام واجب واما مقدّمة فعله فالتحقيق انّ تحريم الشّيء لا يقتضى