السيد صدر الدين الصدر العاملي
34
خلاصة الفصول في علم الأصول
طلب الحقيقة من غير دلالة على مرّة ولا تكرار فإذا اتى المكلّف بالفعل مرّة واقتصر عليها فلا ريب في صدق الامتثال وخروجه عن عهدة التّكليف بها ولو لم يقتصر عليها فهل يصدق الامتثال على الإتيان بما زاد عليها قيل نعم لوجود الطّبيعة المأمور بها فيه فانّ الصّيغة لمّا كانت للقدر المشترك بين المرّة والتّكرار وهو طلب الحقيقة فلا جرم يحصل الامتثال بايّهما وقع على ما يشهد به العرف وفيه نظر لانّه لا ريب في سبق المرّة ولا بدّ في حصول الامتثال بها لكونها أحد الأمرين اللذين فرض حصول الامتثال بايّهما وقع فإذا حصل الامتثال بها لم يبق وجه للامتثال بما زاد عليها على انّا نقول حصول الامتثال لما زاد على المرّة مبنى على تعلّق الطّلب به امّا ايجابا أو ندبا وهو بكلا قسميه باطل امّا بطلان تعلّق الطّلب به ايجابا فلانّه يستلزم عدم الخروج عن عهدة التكليف بالمرّة وهو خلاف الفرض وامّا بطلان تعلق الطّلب به ندبا فلتوقّفه على القول بجواز استعمال اللّفظ في ما زاد على معنى واحد وهو مع فساده في نفسه لا يصار اليه عند عدم القرينة ولا يذهب عليك انّ هذا انّما يتم على انّه حقيقة فيهما أو في أحدهما فقط وامّا على القول بانّه حقيقة في القدر المشترك كما هو المختار أمكن اعتبار الإيجاب بالنّسبة إلى المرّة الأولى والاستحباب بالنّسبة إلى المرّة المتاخّرة من غير أن يستعمل الامر في شيء منهما نعم يرد عليه المنع من مساعدة العرف على هذا التّقدير على هذا التّزيل عند الاطلاق والتجرّد عن القرائن كما هو محلّ البحث وأيضا إذا لم يكن مدلول الامر عند الاطلاق الّا طلب الحقيقة كما تمسّكوا به على نفى المرة والتّكرار فمن اين يستفاد وجوب المرّة وندبيّة ما زاد عليها وهل هذا الّا تهافت هذا إذا فسرت الامر بالدفعة واما إذا فسّرت بالفرد اتجه التّفصيل ح بين الاتيان بما زاد على الواحد دفعة وبين الإتيان به على التعاقب فيرد عليه ما ذكرناه على التقدير الثاني دون الاوّل لانّ الطّبيعة المأمور بها متحقّقة في ضمن الجميع كتحقّقها في ضمن الواحد ثم هذا كلّه مبنىّ على القول بجواز تعلّق الاحكام والمطلوبية بالطبائع من حيث هي وامّا على ما نحقّقه من انّها لا تتعلق بالطبائع الا باعتبار وجودها في الخارج فيمكن توجيه ذلك بانّ الصّيغة إذا اخذت بهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة والتّكرار بكلّ من التّفسيرين بحيث لا يمكن اعتبار تجريدها ح عنهما فحيث لا دليل على تعيين أحدهما يتعيّن التّخيير به وعلى تقدير تفسيرهما دفعا للتّرجيح بلا مرجّح الّا انّ مرجع التّخيير على تقدير تفسيرهما بالفرد والأفراد إلى وجوب الخصوصيّات لا على وجه التّعيين وعلى تقدير تفسيرهما بالدّفعة والدّفعات إلى وجوب ملزومهما لا على وجه التّعيين هذا إذا استلزمت الدّفعة للفرد والا فمرجعه إلى عدم تعيين شيء منهما فيتخير المأمور بينهما وتندفع الاشكالات المتقدمة والتحقيق