السيد رسول الطهراني
453
الوسائل إلى غوامض الرسائل
كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية [ 1 ] ؛ فإنّ ردّ الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيليّ بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية . وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة [ 2 ] عشرة دنانير أو مائة درهم ؛ فإنّ الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيليّ بدخولها في ملك المشتري .
--> ( 1 ) أي يحكم الحاكم بنفع ذي البيّنة وبضرر الفاقد لها وأيضا يحكم بنفع الحالف وبضرر الناكل .