السيد رسول الطهراني
454
الوسائل إلى غوامض الرسائل
ومنها : حكم بعضهم بأنّه لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إيّاها : أنّهما يتحالفان [ 1 ] وتردّ الجارية إلى صاحبها ، مع أنّا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر .
--> ( 1 ) انظر الصفحة 463 ، ذيل عنوان « التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان » . ( 2 ) أوثق الوسائل : 44 .