السيد رسول الطهراني
449
الوسائل إلى غوامض الرسائل
بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك [ 1 ] جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما ، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعيّ .
--> ( 1 ) أقول : وقد وقع نظير هذا التداعي في زمن حكومة أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام ، حيث تداعى رجلان بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة شرعيّة فجعله عليه السّلام بينهما . راجع وسائل الشيعة 13 : 170 ، الباب 10 من أبواب في أحكام الصلح ، الحديث الأوّل . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 85 . ( 3 ) انظر فرائد الأصول 4 : 29 ، وتمهيد القواعد : 284 . ( 4 ) أقول : قال المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه عقيب كلامه المتقدّم : « أمّا مسألة حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، فحالها كحال المسألة الأولى في أنّ عدّها من الموارد إنّما يكون على مذهبه ، وعليه لا بدّ أن يلتزم بأنّ تلقّى الملك فهو حكم له شرعا بسبب ملك كهبة ، أو -