السيد رسول الطهراني

450

الوسائل إلى غوامض الرسائل

ومنها : حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : أنّ لصاحب الاثنين واحدا [ 1 ] ونصفا وللآخر نصفا ؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء [ 2 ] ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث [ 3 ] ، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعيّ إليه .

--> شراء ، أو غيرها ، يوجب كون المتلقّى مالكا له ظاهرا ، كما سيأتي شرحه . . . » . ( درر الفوائد : 55 ) . ( 1 ) انظر فرائد الأصول 4 : 31 . ( 2 ) انظر وسائل الشيعة 13 : 171 ، الباب 12 من أحكام الصلح ، الحديث الأوّل .