السيد رسول الطهراني

439

الوسائل إلى غوامض الرسائل

ولم يكن مع أحدهما دليل [ 1 ] : من أنّه يطرح القولان [ 2 ] ويرجع إلى مقتضى الأصل ؛ فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعيّ [ 3 ] المعلوم وجوده بين القولين ، . . .

--> ( 1 ) أقول : ولعلّ بعد كون الأصل حكما ظاهريّا - كما هو شأن الأصول العمليّة - لا يلزم من إجرائه في المقام محذور طرح الحكم الواقعيّ ، وعلى أيّ حال خرق الإجماع المركّب وجهه مخالفة الكلّ مع الإباحة . ( 2 ) أي الأصل .