السيد رسول الطهراني

413

الوسائل إلى غوامض الرسائل

--> ( 1 ) انظر الصفحة 372 . ( 2 ) لا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه سيذكر هذه العناوين والأبواب الثلاثة مفصّلا في محلّه المناسب - أعني كتاب البراءة والاشتغال - إلّا أنّنا اكتفينا هنا بالأخير منها ، فإنّه قدّس سرّه بعد إجراء البراءة في الشكّ بين الأقلّ والأكثر مع كون الشكّ فيه شكّا في المكلّف به قال : « نعم ، قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ في حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون ( كالسقمونيا ) وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء ، بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة ، أو علم أنّه الغرض من المأمور به ، فإنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم ، كما سيجيء في المسألة الرابعة ( انظر فرائد الأصول 2 : 319 و 352 ) . ( 3 ) أي الشكّ في الغرض الداعي بإتيان المأمور به في خصوص العبادات المطلوب فيها حصول التقرّب .