السيد رسول الطهراني
412
الوسائل إلى غوامض الرسائل
إلّا أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه - كما هو قول جماعة ، بل المشهور بين المتأخّرين - جعل الاحتياط في خلاف ذلك [ 1 ] ، مضافا [ 2 ] إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة . مع إمكان أن يقال : إنّه إذا شكّ - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به [ 3 ] ، . . .
--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : نهاية الوصول 1 : 114 ، مبحث السابع : في الرخصة والعزيمة ، وتمهيد القواعد : 45 ، قاعدة 7 ، وأوثق الوسائل : 63 و 340 ، وفوائد الأصول 3 : 118 ، ومصباح الأصول 3 : 87 . ( 2 ) اعلم أنّ الاحتياط هنا غير العمل الاحتياطي الذي هو محلّ الخلاف إثباتا ونفيا ، فلا تغفل .