السيد رسول الطهراني

380

الوسائل إلى غوامض الرسائل

إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة [ 1 ] .

--> ( 1 ) قال قدّس سرّه في مدارك الأحكام 2 : 356 : « متى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كلّ منهما ؛ إذ المفروض انتفاء غيرهما ، والأوّل منتف ؛ إذ لا قائل به ، فيثبت الثاني » . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 1082 ، الباب 64 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . إن قلت : لم لم يفت ابن إدريس رحمه اللّه بمفادها ؟ قلنا : هذا مبنيّ على ما اختاره من عدم حجّيّة خبر الواحد ( انظر السرائر 1 : 39 - 44 ) . وهذا - أعني قوله بعدم اعتبار خبر الواحد حتّى في الفروع - تفريط من ابن إدريس رحمه اللّه مقابل إفراط الصدوق رحمه اللّه القائل باعتباره مطلقا حتّى في المسائل -