السيد رسول الطهراني
381
الوسائل إلى غوامض الرسائل
وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار [ 1 ] - كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا [ 2 ] - فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع [ 3 ] . . . .
--> الاعتقاديّة كمسألة سهو النبيّ والحبط وغيرها ، وقد ذكرناها سابقا . فإنّه رحمه اللّه قال في الفقيه : « ولو جاز أن تردّ الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نردّ جميع الأخبار ، وفي ردّها إبطال الدين والشريعة ( انظر الفقيه 1 : 235 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ذيل الحديث 1031 ) ، والتفصيل في محلّه . ( راجع فرائد الأصول 1 : 240 وما بعده ) . ( 1 ) أقول : مثاله الواضح الشكّ في الأقلّ والأكثر - كالشكّ في أنّ الصلوات اليوميّة هل تجب فيها الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ، أم لا ، فإنّ الاحتياط فيه لا يستلزم التكرار قبال الشكّ في المتباينين فإنّه يستلزم التكرار - كالظهر والجمعة مثلا .