السيد رسول الطهراني
379
الوسائل إلى غوامض الرسائل
أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ [ 1 ] وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما . لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه [ 2 ] : التأمّل [ 3 ] - بل ترجيح الجواز [ 4 ] - في المسألة الأخيرة ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ؛ . . .
--> ( 1 ) أقول : هذا كلّه سيوضحه المصنّف رحمه اللّه مفصّلا في مبحث الانسداد ، قال في مطاوي كلماته الطويلة : « ولذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من التفصيليّ ، بأن يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرّتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة ، إلى غير ذلك . . . » . ( فرائد الأصول 1 : 418 ) .