السيد رسول الطهراني

378

الوسائل إلى غوامض الرسائل

ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل [ 1 ] ظاهر المحكيّ عن الحلّي - في مسألة الصلاة في الثوبين - : عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا [ 2 ] ، وحينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق ،

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 274 . ( 2 ) انظر السرائر 1 : 184 و 185 ، حيث قال : « وإذا حصل معه ثوبان ، أحدهما نجس والآخر طاهر ، ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوبا وقال بعض منهم : ينزعهما ويصلّي عريانا ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه افتي » . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 410 .