السيد رسول الطهراني
377
الوسائل إلى غوامض الرسائل
--> ( 1 ) انظر الحدائق الناضرة 5 : 406 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 409 و 410 . ( 3 ) أقول : منشأ الشكّ هنا اختيار ولد الشيخ الطوسي رحمه اللّه - المعروف بالمفيد الثاني - وجوب الاستعاذة في الصلاة ، والتفصيل في محلّه . قال الشهيد قدّس سرّه في الذكرى 3 : 331 : « وللشيخ أبي عليّ ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسيّ قول بوجوب التعوّذ للأمر به ، وهو غريب ؛ لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفاق ، وقد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع منّا [ الخلاف 1 : 324 و 325 ، المسألة 76 ] . . . » ، وأيضا راجع زبدة البيان للمحقّق الأردبيليّ 1 : 140 و 141 . ( 4 ) والفرق بين الإتيان بصلاتي الظهر والجمعة والإتيان بالصلاة مع الاستعاذة ، أنّ الأوّل يعبّر عنه اصطلاحا بالمتباينين ، والثاني يعبّر عنه بالأقلّ والأكثر الارتباطيّين . ( 5 ) راجع فرائد الأصول 2 : 409 .