السيد رسول الطهراني
376
الوسائل إلى غوامض الرسائل
أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به [ 1 ] ولا يكفي العلم بعده بإتيانه [ 2 ] ، ممنوعة [ 3 ] ؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا . فيجوز [ 4 ] لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي . لكنّ الظاهر - كما هو المحكيّ عن بعض [ 5 ] - : . . .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 431 و 432 .