محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
21
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
مقيّد بإحدى الأمور الأربعة من الأسباب والأشخاص والأزمان والموارد أو مقيّدا بإحدى هذه الأمور المذكورة وهذا القسم لا يمكن قيام الامارات وبعض الأصول مقامه بعد زوال الصّفة الخاصّة وهو الاعتقاد الجازم لانتفاء ما هو شرط في تعلق الحكم لذات الموضوع ومع بقاء هذه الصّفة لا حاجة إلى قيام الامارات وبعض الأصول مقامه وامّا الموضوعي المشوب بالطّريقى هو الانكشاف الغير المانع من النّقيض المجامع للجزم والظنّ الفعلي وغيره هذا هو الّذى يمكن قيام الامارات وبعض الأصول مقامه لعدم كون الشّرط هو الصّفة الخاصّة بل ما يعمّها وهذا في الحقيقة لا يخلو من المسامحة لكون الكلام في القطع الّذى هو الاعتقاد الجازم لا ما يعمّه ويشمل غيره وتسميته هذا بالقطع الموضوعي الطّريقى امّا لكونه طريقا إلى متعلّقه مع ذلك وامّا لانّه كالقطع الطّريقىّ المحض لأجل قيام الامارات وبعض الأصول مقامه هذا بخلاف الموضوعىّ الصّرف المحض هذا اجمال الكلام في المقام وسيأتي مزيد توضيح المرام ان ساعدنا التّوفيق انش تعالى ومن هنا ينفتح للماهر النّاقد أبواب من الاشكالات الواردة على كلام الأنصاري قدّس روحه الباري [ في مناط حكم العقل ] قوله ره كما في حكم العقل بحسن اه أقول حكم العقل عبارة عن الحسن والقبح وموضوع الحسن عبارة في المقام عن الانقياد كما انّ موضوع القبح عبارة عن التجرّى وهما يتحقّقان بالقطع تارة وبالاحتمال أخرى فالمناط في حكم العقل بحسن الإتيان وقبحه هو الانقياد والتّجرى لا القطع بالمحبوبيّة