محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
8
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
والحكمي وهو الظنّ الّذى لم يقم دليل على اعتباره فالمراد من الشكّ في التّقسيم أعمّ من الشكّ الحقيقي والحكمي وكذا الظنّ فانّ المراد منه اعمّ من الظنّ الحقيقي والحكمي وهو الظنّ النّوعى وفيه انّ التّقابل في التّقسيم مانع عن إرادة التّعميم فالايراد باق على حاله قوله ره فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة أقول توصيف القواعد بالشرعيّة أعمّ من أن يكون من باب الامضاء والتّقرير أو من باب التّاسيس والتّاصيل [ في تقسيم المدارك ] قوله ره وتسمّى بالأصول العمليّة أقول انّ الأمور والمدارك المعتبرة من ناحية الشّرع امّا في الاحكام والكبريات الكليّة أو في المصاديق والصّغريات الجزئيّة وعلى التقديرين امّا ان يكون من باب الكشف والنّظر إلى الواقع أو من باب التّوظيف والتوقيف والتّعبد فالمدارك الشّرعية على اقسام أربعة الاوّل الأمور والمدارك المعتبرة في المصاديق والصّغريات الجزئيّة من باب الكشف والنّظر إلى الواقع وهذا القسم يسمّى بالأمارات الشّرعيّة كقاعدة اليد والاقرار والبيّنة وغيرها الثّانى الأمور والمدارك فيها لكن لا من باب الكشف بل من باب التعبّد كالقرعة وغيرها وهذا القسم يسمّى بالأصول الموضوعيّة والثّالث من الأقسام الأربعة الأمور والمدارك المعتبرة في الاحكام والكبريات الكلّية من باب الكشف والنّظر إلى الواقع ويسمّى هذا القسم بالادلّة الاجتهاديّة كالكتاب والسّنة والاخبار والرّابع الأمور والمدارك المعتبرة من ناحية الشّرع فيها لكن لا من باب الكشف بل من باب التعبّد وهذا القسم في لسان العلماء الأعلام