محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
7
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
الظنّ والشّك كما هو المفروض فظهر بذلك كلّه انّ ما عبّره الشّيخ ره في غاية الوجادة ونهاية المتانة ثمّ اعلم انّ قضيّة الحصر والتقابل في قوله قدّس سرّه امّا ان يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ ان يراد في المقام من الشكّ تساوى الطّرفين ومن الظنّ رجحان أحد الطرفين المساوق بالظنّ الفعلي من مع انّ الموضوع في المقصد الثّانى أعمّ من الظنّ الفعلي والنّوعى وكذلك الامر في المقصد الثّالث لأنّ المبحوث عنه فيه أعمّ من الشّك المذكور بل يعمّ الظنّ الّذى لم يقم دليل على اعتباره فعند ذلك يختلّ نظم التّقسيم والايجاب عن ذلك تارة بانّ موضوع البحث في المقصد الثّانى هو الظّنّ الفعلي ليس الّا ويبحث عن الظنّ النوعي استطرادا وكذلك الامر في المقصد الثّالث فانّ الموضوع للبحث فيه ليس الّا الشّك ويبحث عن الظنّ الّذى لم يقم على اعتباره دليل من باب الاستطراد وفيه نظر من وجهين الاوّل انّه مناف لتصريح المصنّف ره باعميّة الموضوع في المقصدين والثّانى انّ البحث عن الظنّ النوعي في المقصد الثّانى أكثر منه من الظنّ الفعلي وهذا مناف لقاعدة الاستطراد وكذلك الكلام في المقصد الثّالث لانّ البحث عن الظنّ الّذى لم يقم دليل على اعتباره ليس بأقلّ لو لم يكن أكثر وهذا ايض ينافي الاستطراديّة ويجاب عن الاشكال أخرى بانّ موضع البحث في المقصد الثّانى أعمّ من الظنّ الحقيقي والحكمي وكذلك الأمر في المقصد الثّالث فانّ البحث فيه أعمّ من الشّك الحقيقي والحكمي وهو الظنّ الّذى لم يقم دليل على اعتباره فالمراد من الشّكّ في التّقسيم أعمّ من الشّك الحقيقي و