الميرزا موسى التبريزي
128
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح ، أمّا ما يلازم الصحّة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها عليه . فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك - كالخمر والخنزير - أو بعين من أعيان ما له ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه . وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا ، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانيا ، إلّا أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه .