الميرزا موسى التبريزي

129

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

قال العلّامة في القواعد في آخر كتاب الإجارة : لو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل . وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة أو عوضا معيّنا ، وأنكر المالك التعيين فيهما . والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى ( 2710 ) ، انتهى .