الميرزا موسى التبريزي
122
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ، فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه ، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شكّ في شروط الغسل من إطلاق الماء ، ووروده على النجاسة ، لا إن علم بمجرّد غسله ؛ فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد ؛ ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من