الميرزا موسى التبريزي
95
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه . الحادي عشر : زيادة الشكّ ( 2100 ) في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقّق الخوانساري . ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الأصول والفروع ، لزادت الأقوال ( 2101 ) على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي . [ الاستدلال على القول التاسع ] والأقوى : هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق ( 2102 ) ، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج ( 2103 ) أنّه قال : إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان ، ما لم يقم دلالة على نفيه ؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ؟ حكي عن المفيد قدّس سرّه : أنّه يحكم ببقائه ، وهو المختار . وقال المرتضى قدّس سرّه : لا يحكم . ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجّية بوجوه ، منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها .