الميرزا موسى التبريزي
94
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيّد في شرح الوافية . السابع ( 2096 ) : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة - يعني نفس الأسباب والشروط والموانع - والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني . الثامن ( 2097 ) : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل . التاسع ( 2098 ) : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج . العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ( 2099 ) ،