الميرزا موسى التبريزي
71
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية . ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة : الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا - جزئيّا كان كنجاسة الثوب أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر - وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري . الثاني : اعتباره فيما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيّا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين . الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الأمور الخارجية ، وهو الذي ربّما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدّس سرّه في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه .