الميرزا موسى التبريزي

56

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

بالعدمي ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث ( 2054 ) المقتضي لا من حيث الرافع - يمكن توجيهه : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة ( 2055 ) ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ . مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب بل الاولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى ( 2056 ) . نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب " استصحاب الحال " ، وتعريفهم له ( 2057 ) ظاهر الاختصاص بالوجوديّ ، إلّا أنّ الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم - بل الأكثر - ب " استصحاب حال الشرع " . وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد ( 2058 ) على اختصاص محلّ النزاع