الميرزا موسى التبريزي

553

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام ، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ ، لارتفاع الشكّ ، بل لو أريد استصحابها لم يجر « * » ؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت باستصحابه ؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي النجاسة الواقعيّة ، لا استصحابها ؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة ، مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه ، فالمتغيّر « * * » الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل ، فهذا الحكم - أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع - ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ ، فتأمّل . وعلى الثاني ، فلا مجال ( 2577 )

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « لم يجر » ، لم يجز . ( * * ) في بعض النسخ : بدل « فالمتغيّر » ، فالتغيّر .