الميرزا موسى التبريزي

554

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

لاستصحاب الموضوع ولا الحكم . أمّا الأوّل ؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفا بالموضوعيّة ، إلّا بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكريّة المشكوك بقاؤه على الكرّية ، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل . وأمّا أصالة بقاء الموضوع ( 2578 ) بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ؛ لأنّ صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه .