الميرزا موسى التبريزي

510

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ويجري على الأخيرين ( 2551 ) . وحيث إنّ بناء العرف ( 2552 ) على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأوّل . وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّية ( 2553 ) دون الذات المتّصف بها ( 2554 ) ، كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين . وقد عرفت أنّه لولا المسامحة العرفيّة في المستصحب وموضوعه ، لم يتمّ شيء من الوجهين ، وأمّا الوجه الثالث فهو مبنيّ على الأصل المثبت وستعرف بطلانه ، فتعيّن الوجه الثاني . لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، إلّا أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّية من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب ، والظاهر عدم الفرق .