الميرزا موسى التبريزي

490

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

عن استصحابه . فإن أراد الكتابيّ دينا غير هذه الجملة المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة ، فنحن منكرون له ، وإن أراد هذه الجملة ، فهو عين مذهب المسلمين ، وفي الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيّاة لا رفع حقيقة ، ومعنى النسخ انتهاء مدّة الحكم المعلومة إجمالا . فإن قلت : لعلّ مناظرة الكتابيّ ، في تحقّق الغاية المعلومة وأنّ الشخص الجائي هو المبشّر به أم لا ، فيصحّ تمسكه بالاستصحاب . قلت : المسلّم هو الدين المغيّا بمجيء هذا الشخص الخاصّ ، لا بمجيء موصوف كلّي حتّى يتكلّم في انطباقه على هذا الشخص ويتمسّك بالاستصحاب . الخامس : أن يقال : إنّا معاشر المسلمين لمّا علمنا أنّ النبيّ السالف أخبر بمجيء