الميرزا موسى التبريزي
437
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ومنها : ما ذكره جماعة 24 تبعا للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية . ولا يخفى : أنّ الملاقاة ( 2465 )