الميرزا موسى التبريزي

438

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ، وإلّا فالأصل ( 2466 ) عدم التأثير ، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّية وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلّا من باب عدم انفكاك عدم الكرّية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم . ومنها : ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحكيّ عن المبسوط : من أنّه لو ادّعى الجاني ( 2467 ) أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الولي أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء ، وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان . ثمّ حكي عن