الميرزا موسى التبريزي

429

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود ( 2456 ) المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث وشكّ في وجود المانع . وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليّا لعلاقة وبين أن يكون اتّفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم - لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو - أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة . وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادّي كالمثالين ( 2457 ) ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة ( 2458 ) للمقطوع نصفين ، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق