الميرزا موسى التبريزي
419
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
النسوان ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج . وفيه : أنّ الآية لا تدلّ ( 2448 ) إلّا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه ، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة ؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما . ومنها : قوله تعالى : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ . . . دلّ على جواز بر اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث . وفيه : ما لا يخفى ( 2449 ) . ومنها : قوله تعالى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . . . 20 . استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة . ومنها : قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السّلام : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ