الميرزا موسى التبريزي

413

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع . وإن أريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة . ثمّ إنّ جماعة 15 رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد 16 ثمرات : منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى - حكاية عن تكليف أهل الكتاب - : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ( 2443 )