الميرزا موسى التبريزي
376
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق . وما ذكره قدّس سرّه من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ، مدفوع بأنّ ذلك « * » أيضا - حيث كان مفروضا بعد اليقين ( 2403 )
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : الشكّ . ( * * ) الظاهر زيادة هذه الكلمة من النسّاخ ، ولذا وضعناها بين معقوفتين .