الميرزا موسى التبريزي
37
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم السّلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ " ، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه ، فهذه القاعدة - كقاعدة " البراءة " و " الاشتغال " - نظير قاعدة " نفي الضرر والحرج " من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف . نعم ، تندرج تحت هذه القاعدة ( 2032 ) مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتّى يقطع بعدمه بنفي الحرج .
--> ( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « عطف على قوله : إن كان من جهة . . . . منه » .