الميرزا موسى التبريزي
38
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة : بأنّ إجراءها في موردها - أعني : صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره - مختصّ بالمجتهد وليس وظيفة للمقلّد ، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواصّ المسألة الاصوليّة ( 2033 ) ؛ فإنّ المسائل الاصوليّة لما مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط ، ولا حظّ لغيره فيها .