الميرزا موسى التبريزي
310
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
أقول : لقد أجاد فيما أفاد ، وجاء بما فوق المراد ، إلّا أنّ في كلامه مواقع للتأمّل ، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه ، فنقول : قوله : " وذهب بعضهم إلى حجّيته في القسم الأوّل " . ظاهره كصريح ما تقدّم منه في حاشيته الأخرى ، وجود القائل بحجّية الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الجزئية كطهارة هذا الثوب ، والكلّيّة كنجاسة المتغيّر بعد زوال التغيّر ، وعدم الحجّية في الأمور الخارجية ، كرطوبة الثوب وحياة زيد . وفيه نظر ( 2339 ) ، يعرف بالتتبّع في كلمات القائلين بحجّية الاستصحاب وعدمها ، والنظر في أدلّتهم ، مع أنّ ما ذكره في الحاشية الأخيرة - دليلا لعدم الجريان في الموضوع - جار في الحكم الجزئي أيضا ؛ فإنّ بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا وعدم وصولها ، وبيان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول وعدمها لعدم