الميرزا موسى التبريزي

311

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الوصول ، كلاهما خارج عن شأن الشارع ، كما أنّ بيان طهارة الثوب ( 2340 ) المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ، ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم . قوله : " والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر . . . " . وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور ، هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق - كما هو ظاهر قوله : " لوجوده في زمان سابق عليه " ، وصريح قول شيخنا البهائي : " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل " 22 - وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس . قوله قدّس سرّه : " إنّ الحكم الفلاني ( 2341 ) بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا . . . " .